الشيخ محمد الجواهري

199

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

] 3528 [ « الثامنة » : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي ، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته ( 1 ) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً ( 2 ) . كما أنّ الظاهر جواز مصالحة

--> الأخبار المذكورة على الكراهة قال « لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب » . وكذا قال السيد السبزواري فإنه قال : لإعراض الأصحاب عن ظاهر تلك الأخبار ، فلا تصلح مستنداً للحرمة من هذه الجهة » مهذب الأحكام 20 : 140 ، إلاّ أن الاعراض والمهجورية عندنا وعند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لا توجب سقوط الرواية الصحيحة عن الاعتبار ، نعم اعراض الكل موجب لسقوط الرواية الصحيحة عن الاعتبار ، لأنه بمثابة الاجماع العملي على سقوطها ، ولكن ليس هنا اعراض من الكل . ( 1 ) حيث إن الحاصل ليس من المكيل والموزون ، فلا يستلزم منه الربا حتّى مع التفاوت . ( 2 ) لا خصوصية للتخمين هنا ، فيصح بدونه أيضاً ، فإن عمومات صحة الصلح جارية .